شروط حق الانتخاب للمجالس القروية والبلدية وفقا لقانون الانتخابات المحلية
استحدث القانون الجديد نص جديد ومهم في المادة 2 /2 على الفقرة "ج" منها "ان يكون مقيما........... وعلى اللجنة التحقق من صحة الاقامة وطلب ما يلزم للتثبت من ذلك"
يترك هذا النص مهمة التحقق من صحة الاقامة من عدمه داخل حدود الهيئة المحلية الى لجنةالانتخابات المركزية، وهذا يضيف اعباء ومسؤوليات جديدة على اللجنة، وهذا يستدعي من اللجنة ان تحدد معايير التحقق من صحة الاقامة وكذلك الاوراق الثبوتية المطلوبة لمن يسجل داخل حدود الهيئة المحلية ومن له الحق في الانتخاب، بكل تاكيد ستقوم لجنة الانتخابات بنشر ما يلزم من متطلبات ومعززات لتحقيق وانفاذ هذا النص، ويبقى السؤال هل ينطبق هذا الشرط على المسجلين الجدد ام انه مطلوب من كافة من لديه اسم في سجل الناخبين منذ الاعوام السابقة؟
اضيف نص في المادة (10/2) نص جديد كان قد ادرج في قانون الانتخابات العامة والمتعلق بمن يعتبر فلسطينيا، وهذا سيضيف جهدا جديدا على لجنة الانتخابات وسيمكن العديد من الفلسطينين ممن يقيمون بالمدن والقرى والبلديات ولا يملكون هويات او انهم لاسباب مختلفة لديهم جنسيات اجنبية ولا يملكون هويات فلسطينية من الحق في التسجيل في سجل الناخبين وبالتالي حقهم في التصويت داخل الهيئة المحلية التي يقيمون بها.
لذا جاءت المادة (11) ومنحت اللجنة وقتا اطول لغايات اعداد سجل الناخبين النهائي حيث اصبحت المدة لا تقل عن (60) يوما ولا تزيد عن (120) يوما، على خلاف القانون السابق الذي كان يمنحها كحد اقصى (90) يوما.
وعليه فان سجل الناخبين في القانون الجديد استحدث معايير جديدة لتمكين الناخب من التصويت او عدمه في الهيئة المحلية.