دعيس: زواج فلسطينيات الضفة بشباب الداخل زواج متعة

2012-01-19 08:35:00
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
أكد الشيخ يوسف دعيس قاضي القضاة ورئيس المحكمة الشرعية الفلسطينية أن 95% من النساء الفلسطينيين اللواتي تزوجن في مناطق الداخل الفلسطيني تعرضن لعمليات طلاق.

وأضاف دعيس في حديثه، على هامش مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم، إن إحدى أهم عوامل تعرض فلسطينيات الضفة للطلاق من قبل رجالهن في مناطق 48 هو عدم سماح القانون الإسرائيلي بتعدد الزواج ما يضطرهم إلى طلاق زوجته من اجل الزواج من اخرى.

وأضاف دعيس ان هذا الزواج يعتبر زواج متعة وهو محرم شرعا، مشيرا أن جميع عمليات الزواج التي تتم في الخفاء هي محرمة ويجب أن يتم الزواج بشكل علني.

ولفت ادعيس إلى أنه أصدر مؤخرا تعميما على المحاكم الشرعية بعدم الموافقة على معاملات عقد القران لزوج ينوي تكرار الزواج إلا في حال علم الزوجة الأولى بذلك من خلال إعلامها رسميا من قبل المحكمة بهذا الأمر بعد ذلك يتم الموافقة في المحكمة الشرعية على عقد القران للزوجة الثانية.

ويؤكد ادعيس أن الهدف من هذا القرار هو حفاظا على نسيج الأسرة الفلسطينية والحفاظ على مصداقية الزواج وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع نسبة المتزوجين من عرب الداخل بالفلسطينيات من الضفة الغربية، حيث يلجأ الرجل المتزوج من عرب الداخل إلى الزواج من فلسطينية من الضفة وبعد أن تكتشف زوجته الأولى بذلك يلجأ إلى تطليقها دون حصول الزوجة الثانية على أي حقوق، علما أنه يمنع على الرجال في عرب الداخل تكرار الزوجات.

تم إقرار جملة تعميمات شرعية لضمان حقوق المرأة

وقال ادعيس، إن جملة تعميمات شرعية صدرت عن القضاء الشرعي لضمان حقوق المرأة المكفولة ضمن الشريعة الإسلامية، وحفاظا على تماسك المجتمع.

وأكد ادعيس، أن 'القضاء الشرعي تطور تطورا كبيرا وملحوظا، وذو اثر مهم في خدمة العديد من قضايا المجتمع'.

إلا ان ادعيس حذر من ضعف القوانين المعمول بها في المحكمة العليا الشرعية والنيابة الشرعية، مشيرا إلى أن عدم المسارعة في تطوير قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى ما وصفه بـ'الكوارث' والضرر الكبير الذي سيلحق بآلاف القضايا، خاصة أن القوانين المعمول بها هي قوانين أردنية قديمة جدا.

وأشار إلى ضرورة أن الإسراع إلى إقرار التعميمات الصادرة عن المحكمة الشرعية، وذلك بالمصادقة عليها عبر المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنه لم يكن بالإمكان حصول هذا الأمر بالتشريعي الآن (نظرا لتعطل المجلس)، وهذا يتطلب المصادقة عليه من قبل مؤسسة الرئاسة.

القانون الفلسطيني والخلع

وقال ادعيس إن أولى هذه التعميمات الصادرة والتي يترقب الشارع الفلسطيني إقرارها، هي إمكانية المرأة خلع زوجها، وذلك في حالة الخلع قبل الدخول والخلوة، مشيرا إلى أنه في حال شعور المرأة المتزوجة باستحالة البقاء على ذمة زوجها فإن القانون يتيح لها طلب الطلاق وفقا لقانون الشقاق والنزاع.

وأوضح أن حالة الخلع ممكن للفتاة التي عقد قرانها على شاب وأرادت فسخ هذا العقد لعدم تفاهم الطرفين، قبل الدخول وفي وضع الخلوة، وفي حال رفض الشاب القبول بفسخ العقد بالتراضي بل فضل التجبر بالفتاة وابتزازها، يمكن لها اللجوء إلى المحكمة الشرعية فيقوم القاضي حينها بدراسة القضية ويحكم بضرورة الخلع.

أسباب دراسة موضوع الخلع في المحاكم

ويعزو الشيخ ادعيس سبب لجوء المحاكم الشرعية إلى دراسة هذا الموضوع نظرا إلى انتشار ظاهرة ابتزاز الشبان للفتيات اللواتي يردن فسخ عقد القران نتيجة عدم التفاهم ولجوء الكثير من الشبان إلى ابتزازهن ليتنازلن عن جميع حقوقهن ومطالبتهن بدفع الأموال، وخاصة في المناطق الشمالية من الضفة.

وأشار إلى أن موضوع آخر يجري العمل على إقراره هو 'جهاز العروس'، حيث أنه إذا وقع ظلم على المرأة التي ينوي زوجها الانفصال عنها وتقطن في منزل أهلها ويرفض الزوج منحها جهازها من ملابس وغيرها، إلا بعد اتخاذ قرار الطلاق من قبل المحاكمة بعد فترة طويلة، فإن القرار المنوي العمل به يتيح للمرأة الحصول على كافة أغراضها وممتلكاتها قبل ذلك الوقت.

وأضاف ادعيس أن القرار يمكن للزوجة بعد طلب الانفصال بين الزوجين الحصول على جهازها كاملا من منزل زوجها فور المباشرة بمعاملات الطلاق، وإذا رفض الزوج ذلك يمكن للزوجة اللجوء للقضاء لمساعدتها في ذلك، إضافة إلى إعادة النظر في موضوع توابع المهر.

وأشار ادعيس إلى أن بعض النساء يشترطن على زوجها دفع توابع المهر من أثاث للمنزل أو ما شابه ذلك وهذه التوابع تعتبر جزءا من المهر المؤجل تستحقه بالطلاق أو الوفاة وإذا مات الزوج قبلها يعتبر المهر المؤجل وتوابع المهر دينا على الزوج تستحقه المرأة من ضمن الديون المتعلقة بالتركة وينفذ قبل الوصايا وقبل قسيمة التركة بين الورقة، وهذا بند موجود في قسيمة عقد الزواج.

وقال: لوحظ أن الزوج في الكثير من الأحيان لا يستطيع الوفاء بهذه التوابع ما يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين ويسبب الطلاق ولذلك تدرس المحاكم الشرعية إمكانية إلغاء هذا البند المتعلق بالتوابع.


المصدر: وكالات