محكمة جرائم الفساد تحكم على متهم بالحبس سنتين وغرامة مالية
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الإثنين، حكما بالحبس مدة سنتين على متهم من الخليل، عملا بأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتغريمه بمبلغ 200 دينار أردني، عن تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، والمتمثل بالتزوير في أوراق رسمية واستعمالها خلافا للمواد 262 و260 و261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، واستثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والتهاون في أداء المهام الوظيفية خلافا للمادة 183 من نفس القانون.
وذكر بيان للمركز الإعلامي القضائي، أنه عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، قررت المحكمة إلزام المتهم بدفع مبلغ 500 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.
وأضاف البيان أن المحكمة أرجأت تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالاستئناف.
يذكر أن الهيئة الحاكمة عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد وكيل النيابة ناصر جرار.
المصدر: وفا